الإمام الشافعي
193
أحكام القرآن
( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 1 » - في قول اللّه عزّ وجل : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ : 2 - 222 ) . - : « يعنى ( واللّه أعلم ) : الطهارة التي تحل بها الصلاة لها - : [ الغسل والتيمم « 2 » ] . » . قال الشافعي « 3 » ( رحمه اللّه ) : « وتحريم « 4 » اللّه ( تبارك وتعالى ) إتيان النساء في المحيض « 5 » - : لأذى الحيض « 6 » . - : كالدلالة على : [ أن « 7 » ] إتيان النساء في أدبارهن محرّم « 8 » . » . ( أنا ) أبو عبد اللّه ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 9 » :
--> ( 1 ) كما في الأم ( ج 5 ص 154 ) . ( 2 ) زيادة مفيدة ، عن المختصر ( ج 3 ص 293 ) . وراجع الأم ( ج 5 ص 7 ) . ( 3 ) كما في الأم ( ج 5 ص 84 ) . ( 4 ) عبارة الأم : « ويشبه أن يكون تحريم » . ( 5 ) قال الشافعي - ( على ما في السنن الكبرى ( ج 7 ص 191 ) والأم ( ج 5 ص 155 - 156 ) - : « فخالفنا بعض الناس : في مباشرة الرجل امرأته ، وإتيانه إياها وهي حائض . - فقال : قد روينا خلاف ما رويتم ، فروينا : أن يخلف موضع الدم ، ثم ينال ما شاء . وذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث . » . ( 6 ) انظر ما قاله في الأم بعد ذلك . ( 7 ) الزيادة عن الأم . ( 8 ) قال في المختصر ( ج 3 ص 293 ) : « لأن أذاه لا ينقطع » . وانظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 190 - 191 ) . ( 9 ) كما في الأم ( ج 5 ص 84 ) .